تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قوله ره وغيرها فيعود المحذور أقول اى غير الآثار الثّابتة للمستصحب الموجودة سابقا من الآثار الّتى كانت معدومة كنجاسة الملاقى وعدم جواز السّجود عليه مثلا فعند ذلك يعود المحذور وهو رفع اليد عن الاستصحاب المسبّبى وهو طهارة الملاقى وجواز السّجود عليه مثلا بسبب جريان الاستصحاب في السّبب وهو نجاسة الملاقى بالفتح قوله ره وسيجيء فساده أقول الوجه في الفساد كما سيصرّح به في الامر الثّالث هو لغويّة الاستصحاب في الملزوم لانحصار الفائدة في الآثار الّتى كانت معدومة فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللّوازم والمعاملة معها لغى الاستصحاب في الملزوم لانّ الآثار الموجودة سابقا اغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها والآثار المعدومة محكومة بالعدم باستصحاب عدم تلك اللّوازم قوله ره وهو دور محال أقول توضيح الدّور هو انّ الحكم باندراج المزال وهو الشكّ المسبّبى تحت العام وكونه « 2 » موقوف على اخراج المزيل وهو الشكّ السّببي عن تحت العموم « 3 » يرتفع المزال فلا يعمل به ولا يكون من افراد العام واخراج المزيل عن تحت العموم وحكمه موقوف على اندراج المزال تحت العام وكونه فردا له إذ لولا اندراجه تحته لم يكن مانع من اندراج المزيل والعمل به فينتج انّ اندراج المزال تحت العام موقوف على اندراج المزال تحت العام وهل هذا الا الدّور قوله ره انّ حكم العام أقول وهو حرمة نقض اليقين بالشكّ المستفادة من اخبار الباب قوله ره قوله ره لازم الوجود للشكّ السّببي أقول لانّ موضوع حكم العامّ
هامش
( 2 ) من افراده ص ( 3 ) إذ مع بقائه تحت العموم ص