بلوغها إلى حدّ يوجب اختلال النّظام الموجب لرفع اليد عن الأصول والأخذ باصالة الصّحة ومع هذا كلّه يستفاد من العلّة المنصوصة وهو قوله عليه السّلام ولولا ذلك ما قام للمسلمين سوق كبرى كلّية اعني كلّ ما استلزم اختلال المسلمين فهو باطل فيكون نقيضه حقّا فهو في المقام قاعدة الصّحة ولذا قيل انّ اعتبار اليد لأجل قاعدة الصّحة وان قام عليه دليل خاصّ ولعلّ « 2 » ما يستفاد من هذه العلّة وضمّ اختلال النّظام وبرهان الانسداد والسّيرة المحقّقة والاستقراء المتقدّم وادلّة نفى الحرج والضّيق يرتفع ما في النّفس من الغبار قوله ره ويمكن الاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة أقول الاستدلال بهذه الموثّقة على قاعدة الصّحة ممّا اختاره المصنّف ره تبعا لجماعة منهم العلّامة ره وما قيل انّه انّما تفرّد به المصنّف ناش عن الغفلة وتقريب الاستدلال هو انّ حكمه عليه السّلم يحلّ الأشياء المذكورة لا يصحّ ان يكون مستندا إلى أصل البراءة لورود الاستصحاب عليه بالضّرورة فمع جريان استصحاب عدم انتقال المبيع من البائع إلى المشترى واستصحاب حرمة وطى الأجنبيّة كيف يجرى أصل البراءة فيعلم من ذلك انّ حكمه ع بالحلّ في تلك الموارد لأجل قاعدة حمل فعل الغير على الصّحة ولكن فيه ما لا يخفى فانّ ذلك انّما يتمّ لو كانت الشّبهة لأجل في إيقاع العقد على وجه الصّحة أو الفساد في تزويج المرأة وامّا إذا كانت من جهة الشك لأجل كونها رضيعة فلا ريب انّ الحكم بالصّحة ليس الّا لاستصحاب عدم تحقّق الرّضاع ومجرّد حمل الفعل وهو العقد على الصّحة لا يتوجّه إلى رفع احتمال كونها رضيعة بل يتوجّه إلى رفع احتمال الغلط والفساد في نفس الفعل وهو العقد فلا وجه لحمل الخبر على قاعدة الصّحة
هامش
( 2 ) بملاحظة ص