والأعمّ قوله ره ويمكن اسناد هذا القول أقول اسناد اشتراط علم الفاعل بالصّحة والفساد في جريان اصالة الصّحة إلى المستند بظاهر حال المسلم في هذا الأصل اظهر وانسب ممّا اسنده من حمل الصّحة على الصّحيح عند الفاعل قوله ره لا اشكال في الحمل في الصّورة الأولى أقول اى في الحمل على الصّحة الواقعيّة الّتى تطابق فيها اعتقاد الحامل والفاعل قوله ره على الصّحيح باعتقاد الفاعل أقول لأجل ما مرّ من قضيّة ظاهر حال الفاعل ولئلّا يلزم تفسيقه ان كان مسلما قوله ره ففيه الاشكال المتقدّم أقول قد تقدّم تقوية الحمل على الصّحة الواقعيّة مط الّا في صورة واحدة وهو احراز التّضاد بين اعتقاد الحامل والفاعل في الصّحيح لما مرّ من انّ قيام الأسواق والتّحفظ من اختلال النّظام ومن العسر والحرج لا يكاد يتمّ الّا بالحمل على الصّحة الواقعيّة وقد تقدّم أيضا قيام السّيرة في العقود والايقاعات وغيرها على ترتيب آثار الصّحة الواقعيّة قوله ره وان جهل الحال فالظّاهر الحمل أقول بل الارتياب في الحمل على الصّحة الواقعيّة عند جهل الحامل باعتقاد الفاعل في خصوص الصّحيح قوله ره ففيه أيضا الاشكال المتقدّم أقول قد تقدّم نفى الاشكال مط الّا في صورة واحدة وهي غير هذه الصّورة وتفريع الارتكاب ببعض أطراف المعلوم الاجمالي على محل الكلام لا يخلو عن تامّل قوله ره الأمر الثّانى انّ الظّاهر من المحقّق الثّانى أقول توضيح الحال وتقريب المقال هو انّه لا اشكال في توقّف جريان القاعدة على صالحيّة المحلّ للاتّصاف بوصفى الصّحة والفساد ولو علم تعيّن أحدهما في مورد لم يبق لها
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 370
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٧٠