التّذكية وثبوت الطّهارة والحلّ بالنّسبة إلى اللّحوم والجلود والشّحوم واعتبار « 2 » قول كلّ مزاول لعمل فيه كالوكيل والنّائب فانّ قولهما في العقود والايقاعات وفي الاعمال الّتى وقع الايتمان فيها مسموع جدّا وغيرها من الموارد وليس ذلك كلّه الّا من موارد قاعدة الصّحة وان قام كلّ منها دليل خاصّ فيمكن الاستفادة من ذلك كلّه انّ المستند هو قاعدة الصّحة قوله ره الرّابع العقل المستقلّ أقول وله تقريبان الاوّل قاعدة اختلال النّظام فانّه لو لم يحمل الافعال على الصّحيح لزم اختلال أمور النّاس في معاشهم ومعادهم من جهة لزوم تعطّل الأسواق وبطلان الأيدي وعدم جواز الايتمان بمن استنيب في شيء أو وكّل في امر الثّانى برهان الانسداد فكان يقال لو لم يحمل الافعال على الصّحيح لزم عدم المعاملة مع النّاس وعدم جواز تزوّج المطلّقات ومباشرة المنكوحات الّتى أوقع العقد عليها وكيل النّاكح وعلى هذا القياس ساير العقود والايقاعات وغيرها لبداهة كون الاحتياط عسرا شديدا وكون العمل على طبق اصالة البراءة منافيا لغرض الشّارع فلا محيص عن العمل بالظنّ على الصّحة ومنع جريان دليل الانسداد في الموضوعات مدفوع باشتراكها الاحكام في تعلّق غرض الشّارع بها وهذا هو الوجه في الاكتفاء بالظنّ في العدالة بدليل الانسداد كما هو مختار البعض هذا لكنّ التامّل الصّادق والبرهان النّاطق قاض بورود ادلّة خاصّة في أغلب موارد الحكم بالصّحة والموارد الخالية عن الادلّة الوافية غير معلوم
هامش
( 2 ) قول المقرّ في موارد الاقرار واعتبار ص