تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
كونه مشمولا لقاعدة التّجاوز واخبارها وانّما الاشكال في الشكّ الطّارى بسبب العمل كما لو علم في المثال المفروض بعدم صدور فعل منه يوجب وصول الماء « 2 » تحت محتمل الحيلولة بنفسه فقضيّة اخذ الاذكريّة علّة هو اختصاص القاعدة بصورة الغفلة كما انّ قضيّة اخذها حكمة هو شمولها لصورة العمد وقد عرفت انّ الأظهر كونها حكمة لا علّة فالميزان هو صدق التّجاوز ودوران الحكم مداره فلا باس من الحكم بالصّحة في كلا القسمين قوله ره فلو علم كيفيّة أقول هذا مثال لصورة الشكّ الطّارى عن عمد وعرفت انّ الأوجه فيه هو الحكم بالصّحة قوله ره نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل أقول لا يخفى ما فيه إذ قضيّة كون الأذكريّة علّة اختصاص القاعدة بصورة الشكّ الطّارى بسبب الغفلة من غير بين الجزء والشّرط والمانع قوله ره بضميمة الكبرى المتقدّمة أقول المراد منها كون ظاهر حال المسلم عدم الاقدام بما يوجب اختلال عمله كما أشار اليه بقوله المتقدّم وعمدا خلاف فرض إرادة الابراء قوله ره ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل أقول بعد اخذ الاذكريّة حكمة لا علّة لا اشكال في جريان القاعدة الشّريفة في المقام لصدق التجاوز الّذى يدور الحكم مداره ولا خصوصيّة في هذا الفرع

[ في أصالة الصّحة في فعل الغير ]

قوله ره لكنّه من الأصول المثبتة أقول بناء على اعتبار الأصول العدميّة من باب بناء العقلاء لا يمنع كون هذا الأصل مثبتا قوله ره منها قوله تعالى
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً
أقول بناء
هامش
( 2 ) مع احماله وصوله ص
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 363 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي