تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
المصنّف ره ولكن لا يخفى ما فيه امّا اوّلا فلصدق التّجاوز عن المحلّ في القسم الثّالث أيضا باعتبار الموصوف وامّا ثانيا فلرجوع الشكّ في الفرض الثّالث في الواقع إلى الموصوف لانّ الغلط وجوده كعدمه عند الشّرع ولا اشكال في كون الموصوف ذات محل قوله ره لا يخلو عن اشكال أقول لقد اتّضح لك وجه الاشكال ورفعه في الحاشية السّابقة قوله ره الّا ان يدّعى تنقيح المناط أقول لا حاجة « 2 » تنقيح المناط بعد ما ثبت عموم اخبار القاعدة لهذا القسم وصدق التّجاوز عن المحلّ بالتّقريب المتقدّم مضافا إلى ما في هذا التّنقيح من كونه بمثابة القياس لعدم اشتماله على ذكر العلّة لامكان كون الاذكريّة حكمة لا علّة قوله ره ويمكن استفادة اعتباره من عموم التّعليل أقول فيه ما تقدم من عدم مسلميّة كون الاذكريّة علّة لقرب احتمال كونها حكمة كيف ولو كانت علّة ليلزم القول باعمال تلك القاعدة إذا شكّ في اتيان المكلّف به قبل انقضاء وقته فيما كان من عادة المكلّف اتيانه في الوقت المشكوك مع فرض عدم ذهول وغفلة منه في مدّة مديدة في خصوص اتيان المكلّف به وهذا الفرض لأجل تحقّق الاذكريّة والالتزام بهذا اللّازم بعيد عن الصّواب ولا يلتزم المصنّف ره به ايض قوله ره هو الشكّ الطّارى بسبب الغفلة عن صورة العمل أقول كان علم قبل العمل بلزوق شيء من الأجسام اللزقة يشكّ في كونه حائلا عن وصول الماء إلى البشرة مع احتمال ايصاله الماء حين الفعل إلى ما تحت المشكوك حيلولته وهذا القسم الاشكال في
هامش
( 2 ) إلى دعوى ص