تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
في تلك الأمور يصدق تارة بالشكّ في وجودها وكذلك يصدق بالشكّ في اجزائها وشروطها أخرى من دون تفاوت في الصّدق والظّهور فكما انّ تغير الشكّ فيها بالشكّ فيها شطرا أو شرطا ليس مغايرا لظاهره فالشكّ فيما يعتبر في الشّيء شطرا أو شرطا شكّ في ذلك الشّيء حقيقة هذا مع قطع النّظر عن خصوصيّات المقام وامّا مع ملاحظتها فلا مانع من استظهار ما ذكر كما إذا تعلّق الشكّ بأمر بسيط عار عن الجزء الشّرط كالشكّ في الزّوال والغروب والفجر ونحوها قوله ره الّا انّ تقيد ذلك في الرّوايات بالخروج عنه ومضيّه والتّجاوز عنه أقول لا حاجة في استفادة جريان تلك القاعدة في الشكّ في وصف الصحة لأجل الشكّ في اتيان الشّطر والشّرط إلى هذه التّقييدات من الخروج والمضىّ والتّجاوز لما مرّ من كون الشكّ في الصحّة شكّا في الشّيء حقيقة نعم تفيد تلك التقيّدات في تخصيص المراد من الأخبار المشتملة عليها بصورة الشكّ في الصحّة بعد فرض كون وجود أصل الشّيء مفروغا عنه فعند ذلك ينحصر جريان القاعدة بصورة الشكّ في وصف الصّحة ولا تجرى في الشكّ في أصل وجود الشّيء فيرد عليه ح مع مخالفة الحكم للمورد لأنّ موارد السّؤال في بعض الرّوايات كبعض ما صدر الحكم عن المعصوم ع ابتداء مختصة بالشكّ في أصل وجود الشّيء مخالفة الاجماع لانعقاده جريان تلك القاعدة فيما كان الشكّ في أصل الوجود ولأجل ذلك كلّه حمل بعض الفحول ومنهم المصنّف ره هذه التقيّدات من الخروج والتّجاوز والمضىّ عن المحلّ قوله ره في استعمال واحد غير صحيح أقول والحقّ عدم المانع