الحقوق تحكيم قاعدة اليد على الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب قوله ره وامّا حكم المشهور أقول توضيح الحال في هذا المقال هو حكم المشهور بانتزاع العين عن يد المقرّ ليس لأجل تقديم اليد الحادثة لعدم مساعدة الادلّة على اعتبار اليد القديمة ولا لأجل تقديم الاستصحاب على اليد الحادثة لانّ التقديم فرع اعتبار « 2 » بعد الإقرار وانحصار اعتبارها بصورة أصل الملكيّة وعدم كونها مجدية بالنّسبة إلى اثبات الأسباب والخصوصيّات بل حكم المشهور بانتزاع العين عن يد المقرّ ليس الّا لأجل ما حقّقه المصنّف من انقلاب ذي اليد مدعيا والمدّعى منكرا فيعمل بقاعدة البيّنة على المدّعى واليمين على المنكر قوله ره مع انّه قد يقال انّها صارت مدعية أقول والتّقريب ان يقال انّ سيّدة النّساء قد ادّعت انّ ما في يدها ملّكه ايّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حياته وانكر أبو بكر ذلك وادّعى بقاءه في ملك رسول اللّه ص حتّى يكون صدقة بين المسلمين بعده لما رووا عن عائشة عن النّبى ص نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة فتمسّك علي عليه السّلام باليد والحال هذه يدّل على تقديم اليد على الاستصحاب حتّى في صورة انقلاب ذي اليد مدعيا والمدّعى منكرا فاليد كما انّها مجدية في أصل الملك وكذلك مجدية في اثبات الأسباب والخصوصيّات هذا ولكن لا يخفى عليك ما فيه من الفتور والقصور لمنع انقلاب ذي اليد مدعيا والمدّعى منكرا في المقام بل المدّعى في المقام هو أبو بكر حيث ادّعى كون ما خلّفه الأنبياء صدقة وعدم التّوارث بينهم وبين أولادهم وأنكرت
هامش
( 2 ) المقدّم عليه في نفسه وقد مرّ سقوط اليد عن الاعتبار ص