وبين الأصول من حيث اللسان نسبته التّعارض والتّعاند بل ولا نسبة العموم والخصوص بملاحظة ادلّة الأصول لكون النّسبة بينها وبين ادلّة الأصول غالبا بل دائما هي العموم من وجه ونسبة الرّفق والتّلاؤم فظهر انّ الوجه في تقديمها هو الحكومة ليس الّا
[ في اليد ]
قوله ره بيان ذلك انّ اليدان فلنا بكونها الخ أقول اختلف الانظار في ملاك اعتبار تلك القاعدة الشّريفة هل هي معتبرة لا لأجل حمل المسلم وتصرّفاته على الصّحة وانّها جزئىّ من جزئيّات تلك القاعدة كما نسب إلى شيخ الجواهر اختيار هذا القول في مجلس درسه أو لأجل قاعدة الاقتضاء والمنع وانّها جزئىّ من جزئيّات تلك القاعدة كما اختار هذا المقال بعض الأساطين من المتاخّرين الّذى عاصرناه وكنّا نعتقد في سالف الزّمان بمقالته أو لأجل انّها امارة ناظرة إلى الواقع عند العقلاء لغلبة كشفها عن الواقع فهي معتبرة عندهم من باب المرآتيّة فتكون في الموضوعات بمنزلة الدّليل الاجتهادى في الأحكام لأجل امضاء الشّارع لها بهذه الملاحظة كما يرشد إلى ذلك قوله عليه السّلام في رواية حفص ومن اين جاء ذلك ان نشتريه اه لأجل انّها من الأصول التعبّدية كما يدلّ عليه ذيل الرّواية المتقدّمة ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق وجوه بل أقوال والقولان الأخيران هما المشهوران والأظهر عندنا الآن هو القول الثّالث فهي امارة كاشفة عن الملك لكن بالنّسبة إلى أصل الملكيّة لا بالنّسبة إلى خصوصيّتها فهي مجدية إذا كانت الدّعوى في أصل الملكيّة ونفسها فيقدّم قول ذي اليد على قول غيره وامّا إذا كانت الدّعوى