الشكّ في بقاء النّجاسة وزوالها بعد تبدّل العنوان يحكم بالبقاء للاستصحاب هذا لكن فيه انّ الاستحالة ان أثّرت في تبدّل الجسم الملاقى للنّجس بجسم آخر بحيث صدق عرفا على المستحيل انّ هذا الشّيء لم يلاق نجسا أو شكّ في ذلك لم يجر الاستصحاب ولم يحسن الفرق بين استحالة نجس العين والمتنجّس والّا جرى الاستصحاب هذا أجود ما قيل في المقام
[ في الأمر الثاني من شروط الاستصحاب ]
قوله ره فلا يصحّ إرادة المعنيين منه أقول أجود المقال ان يقال انّ لفظي المضىّ والنّقض ظاهران غاية الظّهور في اعتبار اليقين على نحو الفعليّة وكون الشكّ طاريا فيختصّ اخبار الباب بالاستصحاب اعني القاعدة الأولى لعدم كون اليقين في القاعدة الثّانية فعليّا لفرض الشكّ فيها ساريا قوله ره لزم حصول التّعارض أقول لا يخفى ما فيه من امكان الخدشة بمنع التّعارض بتقريب ان يقال بعد البناء على دلالة الأخبار على حجيّة القاعدة الثّانية فلا محيص عن القول بحجّية تلك القاعدة في صورة المخالفة وانحصار المقصد بها لعدم الحاجة في صورة التّوافق إلى تلك القاعدة لكفاية الاستصحاب فيها فعلى تقدير المراديّة ينحصر انشاء حجيّة تلك القاعدة بصورة المخالفة ولازم ذلك تقديم القاعدة وتحكيمها على الاستصحاب والّا يلزم كون انشاء الحجيّة لغوا لعدم الحاجة إليها في صورة التّوافق ولسقوطها عند الاعتبار في صورة التّخالف لأجل التّعارض فظهر بذلك كلّه انّ مكانة تلك على القول بشمول الأخبار لها بالنّسبة إلى الاستصحاب مكانة قاعدة الشكّ بعد الفراغ والمحلّ بالنسبة إلى الاستصحاب فهي حاكمة عليه هذا لكنّ الشّأن في اثبات الشّمول قوله ره