اعني الزّوال هذا هو الوجه في الاوضحيّة والمقصود منها لا ما ذهب اليه بعض أرباب الحواشى من حمل الأوضح على ما قبل الزّوال الّذى تقدّم كون المستصحب فيه الوجوب النّوعى المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه وعلّل الاوضحيّة فيه بكون الاستصحاب فيه متنجّزا وفيما بعد الزّوال معلّقا وفيه مع كونه خلاف ما رامه المصنّف انّ الاستصحاب في كلا الفرضين تعليقىّ وتقديرىّ مع انّ الأنسب على تقريبه في التّعبير ان يقول بل هنا أوضح بدل قوله نعم هنا أوضح كما يظهر بأدنى تامّل فالمقصود هو ما خطر بالبال كما لا يخفى قوله ره لانّ وجوب الاتيان بذلك الجزء إلى آخر قوله وهذا بعينه أقول هذا بيان لعدم جريان الاستصحاب وتقرير ؟ ؟ ؟ لاستقلال العقل بالاشتغال في ثاني الحال وما بعده فلا وجه لما أورده عليه المصنّف ره بقوله وفيه ما تقدّم إلى آخره قوله ره بحكم العقل لا بالاستصحاب أقول لا يخفى عليك كون قاعدة الاشتغال مقتضية لاتيان الباقي بعد تعذّر بعض الاجزاء لا ينافي عدم جريان الاستصحاب ولذا قال النّافى للاستصحاب في المقام انّه لا بدّ من الرّجوع إلى القواعد الأخر من البراءة أو الاشتغال أو قاعدة الميسور نعم يمكن القول باستصحاب الاشتغال الا انّ جريان قاعدة الاشتغال أو استصحابه انّما يتمّ إذا مضى من الوقت مقدار أداء الواجب باجزائه وشرائطه قبل التعذّر لعدم ثبوت الاشتغال قبل ذلك هذا بخلاف استصحاب الوجوب فانّه يجرى على نحو التّعليق مط ولو قبل دخول الوقت وتعذّر بعض الاجزاء قبل التمكّن في الوقت
[ الأمر الثّاني عشر ]
قوله ره الاوّل الاجماع القطعي الخ أقول المراد من الاجماع هو الاجماع المركّب بتقريب انّ كلّ من قال باعتبار الاستصحاب