امّا في المركّب الفاقد لمعظم الاجزاء فلا بل العدم وفاقد معظم الاجزاء في نظر أهل العرف سيّان قوله ره وهنا توجيه ثالث أقول مرجع هذا إلى نوع تصرّف في الموضوع وإلى استصحاب الامر المردّد بين امرين بتقريب ان يقال انّ موضوع المستصحب هو المركّب لكن مع دوران الأمر بين كون الجزء المفقود والمتعذّر جزء له مط أو جزء اختياريّا فالمستصحب في المقام هو الوجوب النّفسى المردّد تعلّقه في مقام تعذّر بعض الاجزاء بمجموع المركّب المتعذّر أو بالاجزاء الباقية فباستصحاب الوجوب النّفسى يحكم بتعلّق الوجوب في حال التعذّر بالاجزاء المقدورة وكون الجزء المفقود جزء اختياريّا فيكون الاستصحاب على هذا من الأصول المثبتة نظير استصحاب وجود الكرّ في الاناء الخاصّ في الزّمان السّابق لاثبات كرّية الباقي فانّ المستصحب بقاء مطلق الكريّة القائمة بالماء الّذى كان موجودا سابقا لا كرّية الباقي لعدم العلم بها في السّابق نعم استصحاب بقاء مطلق الكرّية مستلزم لكرّية الباقي قوله ره نعم هنا أوضح أقول يعنى انّ الاستصحاب في الشّخصى المتوقّف على تحقّق الشّرائط فعلا الّذى هو المستصحب بعد تنجّز التّكليف ما إذا زال الشّمس متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعض الاجزاء أوضح من الاستصحاب في صورة فقد بعض الاجزاء قبل الزّوال وجه الاوضحيّة هو كون الوجوب بعد الزّوال تعليقيّا وتقديريّا من جهة واحدة وهي فرض التمكّن من الكلّ بخلاف الوجوب قبل الزّوال فانّه معلّق من جهتين إحداهما فرض التمكّن من الكلّ والأخرى فرض دخول الوقت
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 332
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٣٢