تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
العامّة كاشف وظاهر في اعتبار نفس الظنّ من دون خصوصيّة للأمارة والاعتبار بالمرجّحات الخارجة في ترجيح الاخبار المتعارضة انّما هو لأجل النّص والاجماع أو من جهة اعتبارها لأجل الظنّ الشّخصى من باب الظنّ المطلق ولو لاها لم يسع لمن اعتبرها من باب الظنّ النّوعى الرجوع إلى المرجّحات الخارجة هذا وامّا إذا تعارض الامارة المعتبرة لأجل التعبّد بمثلها فلا مجال للرّجوع إلى المرجّحات سواء كانت داخلة أم خارجة بل اللّازم التّوقّف والرّجوع إلى الوظائف الأخر الثّالث من الأمور في بيان انّ المراد من اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ هل هو الظنّ الشّخصى أو النّوعى فنقول المراد هو الظنّ النّوعى فيكون العبرة به لا بالظنّ الشّخصى ويدّل على ذلك أمران الاوّل انّا لم نجد أحدا من الاعلام ناقش في الاستصحابات من اوّل الطّهارة إلى آخر الدّيات بعدم إفادة الاستصحاب الظنّ مع وضوح عدم إفادة جميع افراد الاستصحاب الظنّ الشّخصى في كلّ مورد لكلّ أحد الثّانى هو انّه لو كان المناط هو الظنّ الشّخصى لكان اللّازم ترك الاستصحاب وعدم الاعتماد عليه في قبال الامارات المفيدة للظنّ الشّخصى المشكوك اعتبارها كالشّهرة ونحوها والتّالى باطل فالمقدّم مثله

[ خاتمة في شروط الاستصحاب ]

[ الأمر الأول من شروط الاستصحاب ]

قوله ره بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا أقول هذا جواب لما أورده بعض الاعلام في المقام على اشتراط بقاء الموضوع بانّ هذا انّما يتمّ إذا كان المستصحب غير الوجود من الأحكام وامّا إذا كان هو نفس الوجود فلا يتصوّر بقاء الموضوع فبقاء الموضوع شرط في استصحاب الاحكام لا في استصحاب الاحكام والموضوع