تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
المتقدّمة إذ ليس المستفاد من الامر بالوفاء الّا استمرار الحكم لا تقيّده بكلّ زمان لانّ اطلاق الامر المتعلّق بالعامّ هنا ليس الّا كاطلاق الأمر المتعلّق بالمطلق في مثل قولنا اعتق رقبة واستفاد عموم الأزمان من الاوّل دون الثّانى ترجيح بلا مرجّح والحال انّه لم يتمسّك الاعلام هذا التمسّك في الامر المتعلّق بالمطلق بالنّسبة إلى زمان الشكّ إذا خرج عن تحت المطلق فردّ بالنّسبة إلى زمان معيّن وكذلك ليس المخرج في المقام بالاجماع أو بقاعدة الضّرر الّا زمان الاطّلاع على الغبن على وجه الاجمال والاهمال بمعنى عدم العلم بتقيّد الحكم بزمان الاطّلاع وعدمه فلا اشكال في هذا المقام في استصحاب حكم المخصّص فيما بعد الزّمان الخارج المشكوك بقاء الخيار فيه ثمّ اعلم انّه ظهر من مجموع ما مرّ في الحاشية السّابقة وتلك الحاشية انّ الخلاف في تلك المسألة باستصحاب حكم المخصّص كما عن بعض والتّمسك بعموم العامّ كما عن بعض آخر ليس لأجل الخلاف في الكبرى بل الخلاف فيها لأجل الخلاف في صغرى المسألة هل هي من القسم الثّالث كي يتمّ ما اختاره المحقّق الثّانى أو من القسم الثّانى كما هو المنصور كي يتمّ ما اختاره الشّهيد الثّانى فاتّضح من ذلك انّه لا وقع لقول المصنّف ره وقد صدر خلاف ما ذكرنا الخ قوله ره وثانيهما ما ذكره بعض من قارب عصرنا أقول وهو العلّامة الطّباطبائى قدّس سرّه وحاصل مراده هو انّ الاستصحاب الجاري في الموارد الخاصّة دليل خاص يقدّم على العامّ وعلى غيره من ادلّة الأصول والقواعد ولا يخفى ما فيه من الفتور امّا اوّلا فلمنع كون الاستصحاب دليلا بل هو