[ الأمر العاشر في بيان استصحاب حكم المخصّص ]
قوله ره الأمر العاشر انّ الدّليل أقول توضيح المقال ان يقال إذا ورد عامّ باكرام العلماء مثلا في جميع الأزمان فورد خاصّ بعدمه في يوم مخصوص فله اقسام أربعة الاوّل ان يكون اعتبار الزّمان في كلّ من العامّ والخاصّ من باب التّقييد دون الظرفيّة الثّانى عكس ذلك الثّالث هو ان يكون اعتباره في العامّ من باب التّقييد وفي الخاص من باب الظّرفية والرّابع عكس ذلك إذا عرفت ذلك فنقول عند الشّك في حكم ما بعد زمان المخصّص لا يمكن استصحاب حكم المخصّص في القسم الاوّل والثّالث لكون الزّمان المشكوك موضوعا آخر غير الموضوع في دليل التّخصيص لانّ افراد الزّمان على هذين القسمين بمنزلة افراد الموضوع لأجل فرض التّقيد بها فاستصحاب حكم المخصّص في القسمين المفروضين مرجعه إلى اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر وهو غير جائز فلا بدّ فيهما من الرّجوع إلى حكم العامّ هذا اجمال الكلام في القسم الاوّل والثّالث وامّا القسم الثّانى فلا اشكال في استصحاب حكم المخصّص بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك إذا المفروض عدم كون الزّمان قيدا وجزء للموضوع فيعمل على طبق حكم المخصّص لانّه لتأخّره يتقدّم على ما تقدّم من حكم العامّ وامّا القسم الرّابع فلا اشكال في عدم امكان استصحاب المخصّص لما مرّ في القسم الاوّل والثّالث ولا يشمله حكم العام ايض لكون الشّمول في المقام مبنيّا على اصالة الحقيقة ومع فرض ورود التّخصيص على العام لا يجرى اصالة الحقيقة فلا بدّ في المقام من الرّجوع إلى ساير الأصول الموجودة في المقام قوله ره مع تردّد اللّيل بين استتار القرص