العاجز من إقامة البرهان وهذا هو الوجه في افهام الكتابي للسيّد المناظر له قوله ره لانّ مدّعى البقاء في مثل المسألة أقول وفيه انّ مدّعى البقاء ولو في مثل المسألة يكفيه التمسّك بالاستصحاب في مقام المناظرة ولا يحتاج إلى الاستدلال قوله ره لانّ ثبوته في شرعنا مانع أقول فيه انّ ثبوته في شرعنا يكفى في الزام أهل الأسلم من باب الالزام بما التزمنا قوله ره وثبوته في شرعهم غير معلوم أقول فيه انّ الاستصحاب أصل عقلائىّ لا فرق فيه بين أرباب الملل والأديان قوله ره عدا دليل الانسداد الغير الجاري أقول قد عرفت انّه لا ربط له بدليل الانسداد لانّه على تقدير اعتباره لأجل الظنّ انّما اعتبر من باب الظنّ الخاصّ لأجل بناء العقلاء قوله ره مع التمكّن من التّوقّف والاحتياط أقول قد عرفت عدم امكان الاحتياط في مثل المقام لانّ الالتزام بالدّين المشكوك حرام جدّا والاحتياط في الفروع خارج عن محلّ كلام الفحول وكذلك الامر بالنّسبة إلى التّوقف قوله ره هي ترتيب الاعمال المترتّبة على الدّين السّابق دون حقيّة دينهم أقول اجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى فروع الدّين السّابق دون النبوّة يستلزم بقاء النّاس في حال فسحة النّظر غير متديّنين بدين ولا اظنّ أحدا يتفوّه بذلك بل العمل بفروع الدّين السّابق لأجل استصحاب النّبوة السّابقة في حال الفسحة قوله ره في الظّاهر فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى عدم الفرق بين المقامين فكما انّه ليس للمسلمين مطالبة اليهود الدّليل على البقاء بالنّسبة إلى الفروع وكذلك ليس لهم تلك المطالبة بالنّسبة إلى أصل
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 324
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٢٤