تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
عبارة عن خفاء الوساطة بحيث يعدّ الاحكام المترتّبة على الواسطة احكاما لنفس المستصحب في متفاهم العرف ويعدّ العلم باللّازم عين العلم بالملزوم ولا يحتاج اثبات تلك الأحكام إلى تنزيل جديد وراء تنزيل المستصحب لفرض الوحدة والاتّحاد في متفاهم العرف كما مرّ توضيحه فلا حاجة إلى تعدّد التّنزيل ولا فرق في ذلك بين كون نفس الواسطة من الأمور الجليّة « 2 » بل المدار هو خفاء الواسطة قوله ره وهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض أقول وإن كان ظاهر كلامه يعطى الفرق بين المسألتين الّا انّهما يرتضعان من ثدي واحد قوله ره كما يظهر من المحقّق حيث عارض أقول المحقّق اجلّ من أن يخفى عليه حكومة استصحاب الطّهارة على استصحاب شغل الذمّة وعمله قدّس في الفروع على طبق الحكومة أصدق شاهد على ذلك نعم ذكر المحقّق ره المعارضة في استصحاب حال الاجماع وأنت خبير بانّ الشكّ فيه مستند إلى عدم احراز الموضوع ومقصوده ايض من المعارضة في هذا المقام ليس ما هو المقصود من تعارض الدّليلين بل المقصود من ذكر المعارضة هو الإشارة إلى عدم الاعتبار باستصحاب حال الاجماع لكنّ الانصاف انّ كلامه في المعتبر في فطرة العبد الغائب نصّ فيما استظهر المصنّف ره قوله ره ومنها اصالة عدم دخول هلال شوّال أقول كون الغد يوم العيد والفطر امر منتزع من امر برهانىّ وهو كون يوم الشكّ من شهر صيام بالاستصحاب ومن امر وجدانىّ وهو انقضاء ذلك اليوم بالعلم فكون غد يوم الشكّ يوم العيد امر اعتبارىّ لا يستقلّ بالوجود قوله ره مثل اجراء اصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده
هامش
( 2 ) أو الخفيّة ص
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 307 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي