إلى الطّهارة الثّابتة بالأصل الأصيل قوله ره والّا فالأصل أقول اى وان لم يحرز وقوعها في زمان القلّة قوله ره فافهم أقول لعلّه إشارة إلى كفاية احراز المقتضى للتّنجيس وهو الملاقاة في الحكم بالنّجاسة ما لم يعلم وجود المانع وهو الكريّة فلا مجال لتوهّم المعارضة لعدم الحاجة إلى استصحاب عدم المانع عن التّاثير لأجل كفاية الشكّ في وجوده في الغائه وعدم الاعتناء به قوله ره وفيه احتمال آخر ضعيف أقول وهو الفرق بين كون الملفوف ملفوفا في ثياب الأموات كالكفن وبين كونه ملفوفا في ثياب الأحياء فيقدّم قول الجاني في الأوّل دون الثّانى بناء على تقديم الظّاهر على الأصل على الخلاف فيه قوله ره والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لاثبات القتل أقول امّا استفادة هذا الامر من كلمات غير المحقّق من الشّيخ في المبسوط والعلّامة في التّحرير فواضح لأجل تردّدهما في الحكم الكاشف عن جريان استصحاب الحياة لاثبات القتل عندهما والّا فلا وجه للتردّد تعيّن الاخذ بالقول بعدم الضّمان « 2 » فلأجل انّ المحقّق ره رجّح اصالة عدم الضّمان باعتضادها باصالة البراءة عن الحكم التّكليفىّ اعني وجوب الأداء على استصحاب الحياة وأنت خبير بظهور هذا الكلام في جريان اصالة بقاء الحياة المثبتة للقتل لولا اعتضاد اصالة عدم الضّمان بأصل البراءة ومع هذا كلّه المنصور عندنا كما تفطّن به بعض الاعلام من الأساطين الكرام نهوض تلك الكلمات على الدّلالة على عدم حجّية الأصل المثبت عند هؤلاء الاعلام لانّ استصحاب الحياة على تقدير جريانه حاكم على عدم الضّمان وعدم وجوب الأداء لكون الشكّ فيهما مسبّبا عن الشكّ في بقاء الحياة فتوقّف الشّيخ والعلّامة
هامش
( 2 ) وامّا استفادته من كلام المحقّق مع حكمه بعدم الضّمان ص