والاجماع لعدم عنوانه في زبر أغلب القدماء
[ الأمر السابع في تأخر الحادث ]
قوله ره قد يلاحظ بالقياس لا يجوز بل يدفعها إلى الورثة ويلزمه الضّمان لو كان قد دفعها وعدم الممات ممّا يكفى في وجوب الانفاق فيستصحب إلى الزّمن المتاخّر ويترتّب عليه دفع النّفقة إليها فوجوب الانفاق وعدم الضّمان من احكام عدم الممات المحرز بالأصل لا من آثار تاخّر الموت أو وقوع الموت في يوم الجمعة الّذين هما من اللّوازم الغير الشرعيّة لعدم الممات ولذا اشتهر انّه لو كان الحكم الشّرعى ممّا يترتّب على التّأخّر أو على حدوث الحادث في الزّمن المتاخّر لا يكفى استصحاب عدم الممات في هذا المقام قوله ره الّا ان يقال انّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم أقول توضيح عدم كون الأصل مثبتا على هذا التّقدير هو ان يقال انّ موضوع الحكم الشّرعى هو الوجود المقيّد بعدم كونه قبل يوم الجمعة مثلا في المثال المفروض شرطا أو شطرا فذات المقيّد ثابت بالوجدان وقيده بالاستصحاب ومن المقرّر في محلّه انّ اثبات قيد موضوع الحكم الشّرعى بالأصل بعد ثبوت ذات المقيّد بالوجدان ليس من الأصول المثبتة فلا يرد عليه ما أورده بعض الاعلام من الأساطين الكرام بما هذا لفظه فانّ الملاك في كون الأصل مثبتا انّما هو عدم كون ما يترتّب عليه اثرا شرعيّا من غير فرق بين ان يكون متولّدا من