العادي أيضا بقاء العلم ولأجل هذا التّغاير لا يصحّ ان يقال الحياة كهولة أو علم قوله ره تمام ذلك الامر العادي أقول كالعلم ونبات اللّحية والكهولة بالنّسبة إلى الحياة المستصحبة وكموت زيد بالنّسبة إلى استصحاب حيوة عمرو وعكسه في مثال العلم الإجمالي قوله ره فيثبت القتل أقول الامر العادي في المقام وهو الموت وإن كان محقّقا الّا انّ قيده وهو إزهاق روحه بقتله ثابت باستصحاب الحياة إلى زمان الضّرب والقطع وهذا مع استصحاب عدم الاستحاضة من أمثلة القيود العدميّة قوله ره وكاستصحاب عدم الفصل الطّويل أقول هذا مثال لاثبات قيد وجودىّ وهو الموالاة قوله ره وربّما استدلّ بعض تبعا الكاشف الغطاء أقول هو صاحب الفصول ره قوله ره لانّه حاكم عليها أقول وجه الحكومة هو انّ الشكّ في اللّازم مسبّب عن الشكّ في الملزوم هذا لكن بعد ما عرفت انّ استصحاب الموضوع عبارة عن ترتيب آثاره الشرعيّة لعدم كون الموضوع قابلا للجعل فعند ذلك ينحصر الاستصحاب في مثل المقام بواحد وهو استصحاب الموضوع بمعنى ترتيب آثاره الشرعيّة فكما لا تعارض في المقام وكذلك لا حكومة لانّ التّعارض والحكومة ممّا لا يتصوّر الّا بعد تحقّق استصحابين نعم يمكن تقرير التّعارض في المتقارنين بالاتّفاق بسبب العلم الاجمالي بكون أحد الامرين ممّا يجب الاجتناب عنه مثلا قوله ره ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة أقول ما ذكره عبارة عن انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظّن باللّازم شرعيّا كان أو غيره مع القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ والحقّ عدم اتّجاه هذا الوجه
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 301
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٣٠١