تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
البول أو المنى لعدم اقتضاء الأصل الّا الطّهارة الصّغرى وان لم يحصل العلم بالطّهارة الواقعيّة وامّا القسم الثّانى وهو ما كان الحالة السّابقة فيه الحدث الأكبر فاللّازم فيه الطّهارة الكبرى من الغسل أو بدله من غير فرق بين كون الحادث بعد الحدث الأكبر هو البول لقضيّة الأصل ايّاها وامّا القسم الثّالث وهو ما كان الحالة السّابقة فيه الطّهارة مع العلم بتبدّلها بحالة أخرى بالبول أو المنى فاللازم فيه هو العمل على طبق الاحتياط باتيان كلّ من الوضوء والغسل أو بدلهما وعدم الاكتفاء بأحدهما لاستصحاب الحدث المردّد المعبّر عنه بالكلّى واثره عدم جواز الدّخول في الصّلاة قبل احراز الطّهارة للعلم بحدوث التّكليف والشكّ انّما هو في الحادث دون الحدوث وامّا القسم الرّابع وهو عدم العلم بالحالة السّابقة فاللّازم فيه أيضا الاحتياط باتيان كلّ من الوضوء والغسل أو بدلهما للعلم بالتّكليف فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة وانّما الشكّ في الحادث دون الحدث ولا يتمّ العلم بالبراءة الّا باتيانهما معا إلّا ان يقال بكون الغسل مجزئا عن الوضوء على الاطلاق كما يدّل عليه قوله ع اىّ وضوء أطهر وانقى من الغسل فعلى تلك المقالة يكفى الغسل في القسمين الأخيرين من دون حاجة إلى الوضوء قوله ره في الكلّ مطلقا أقول اى سواء كان الشكّ في الرّافع أو المقتضى قوله ره كما في الشّبهة المحصورة أقول هذا تنظير لوجود المانع الّذى هو العلم الاجمالي من اجراء الأصل قوله ره مدفوع بانّه لا يقدح ذلك أقول توضيح عدم القدح هو ان يقال انّ اتيان احدى الطّهارتين هو المحقّق لجريان الاستصحاب في المقام لانّ الشّخص المفروض قبل ايجاد الطّهارتين