للغزالي اعني قوله بحجيّة استصحاب الحال وعدم حجيّة استصحاب حال الاجماع قضيت منه العجب انتهى ما رمناه من كلام السيّد الصّدر
[ القول التاسع ]
قوله ره لم يمكن حمل الدّليل على الدّوام أقول المراد من الدّليل هذا هو الفعل والتّقرير وعدم الدّلالة فيهما على الدّوام أوضح من أن يخفى قوله ره ولا يبعد تحقّقه فتامّل أقول اى تحقّق هذا المعنى في العدميّات بملاحظة كونها مستمرة ما لم يتحقق علّة الوجود والامر بالتّامل إشارة إلى عدم ثبوت المقتضى للاستمرار في العدميّات على زعم المصنّف ره كما سبق منه مع ردّه منّا قوله ره هو المقتضى بقرينة تمثيله بعقد النّكاح أقول اى ليس المراد منه الدّليل المصطلح المثبت للحكم لرجوعه ح إلى التّفصيل بين استصحاب العدم وغيره مع انّ المقصود هو التّفصيل بين المقتضى والمانع قوله ره امّا لدلالة دليله المذكور أقول لانّ حاصل دليله ثبوت المقتضى والشكّ في الرّافع وهو باطلاقه يشمل الشكّ في وجود الرّافع والشكّ في رافعيّة الشّيء الموجود قوله ره في كلا الوجهين نظر أقول المراد من الوجهين دلالة الدّليل وعدم القول بالفصل قوله ره شموله لذلك أقول كما في الصّوم إذا عرض للصّائم في الأثناء مرض يشكّ معه في كونه مبيحا للافطار فانّ المقتضى ح يقتضى الحكم مط بالنّسبة إلى اجزاء الوقت مع عدم العلم بكون المرض هذا رافعا
[ القول العاشر والحادي عشر ]
قوله ره حجّة القول العاشر أقول القول العاشر هو القول التّاسع مع تخصيص الشكّ بوجود الغاية قوله ره بالشك فيها أقول بل باليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا كما لا يخفى قوله ره