ومنها صحّة التمسّك بحديث الرّفع على القول بالانتزاع عند الشكّ في الشرطيّة وغيرها باعتبار منشأ الانتزاع وعدم صحّة ذلك على القول بالمجعوليّة لما ثبت في محلّه انّ المرفوع بحديث الرّفع هي التّكاليف فقط لا الأعمّ ولا تكليف على القول بالجعل ومنها تخلّف الحكم التّكليفى عن الوضعي على القول بالجعل كالضّمان بالنّسبة إلى الصبىّ ونحوه وعدم امكان هذا التخلّف على القول بالانتزاع هذا اجمال ما قيل في الثّمرة بين القولين وللخدشة في الكلّ مجال وتفصيل المقال يوجب الملال قوله قدّس سرّه ولا وجه للنّقض أقول لانّ الموقّت من الشّق الأوّل من ترديده ولم يثبت له عموم الأزمان بخلاف ما أورده للنّقض من الامر الكافي في المرّة لامكان العموم الازمانى له من اللّفظ أو من الخارج ولعلّه المشار اليه بقوله فت قوله ره استصحاب التّكليف فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى عدم جريان استصحاب التّكليف لأجل كون المورد مجرى البراءة أو الاحتياط كما سيشير إلى ذلك في ذيل قوله والّا فذمّة المكلّف مشغولة إلى آخره الّا انّ النّقض وارد على التّونى ره لحصره وجه عدم جريان الاستصحاب في الأوامر الموقتة بالاستقلال على عدم حصول الشكّ في التّكليف بالنّسبة إلى اجزاء الوقت وحاصل النّقض هو امكان حصول الشكّ في اجزاء الوقت مع عدم امكان دفعه باطلاق الامر أو عمومه قوله ره ببعض ما عرفت أقول المراد من البعض عبارة عن الايرادين الأولين من الايرادات الثّلاثة المتقدّمة هناك قوله ره فانّ شيئا من الاقسام المذكورة أقول اى الاقسام الثّلاثة من جعل
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 272
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢٧٢