تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مثلا من الشّارع وعدمه بان يقول المثبت بورود هذا النّحو من الخطاب ويقول المنكر بنفيه ورابعها ان يكون التخاصم في وجود الملازمة « 2 » كان يدّعى المثبت انّه كلّما تحقّق في مورد من الموارد حكم وضعىّ لا بدّ من أن يتولّد في هذا المورد حكم تكليفىّ منجّز فعلىّ ويقول المنكر بنفي تلك الملازمة وخامسها ان يكون المشاجرة بين المهرة في امكان ارجاع الاحكام الوضعيّة إلى الأحكام التّكليفيّة وعدمه كان يقول المثبت بارجاع مانعيّة الحيض مثلا إلى حرمة الصّلاة ويقول المنكر بعدمه والحقّ ان تلك الاحتمالات الخمسة غير قابلة للتّشاجر ولا يساعدها ايض ادلّة المتشاجرين كما لا يخفى على الخبير بكلماتهم لوضوح امكان الاستفادة والارجاع وعدم وحدة المفهوم والملازمة وامّا ورود الخطاب وعدمه فالحاسم للنّزاع هو ملاحظة الآثار والأخبار قوله ره انّ الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشّرعى أقول لا بدّ لتوضيح الحال في المقال من تقديم أمور كي تكون على بصيرة في المقام الاوّل هو انّ التّشاجر في كون الاحكام الوضعيّة مجعولة أو منتزعة ليس مختصّا بالاحكام الشّرعيّة بل يجرى في حكم كلّ حاكم عاقل ولا يختصّ بحكم القادر على الاطلاق كما في الماليّة وغيرها فانّ ماليّة النّوة والبروات ليست منتزعة من الاحكام التّكليفية على القول بكونها منتزعة بل ماليّة تلك الأمور منتزعة من التزام التّجار والسّلاطين بتبديلها بالنّقود ثمّ ان كان الالتزام على الدّوام تنزع منه الماليّة كذلك وإن كان إلى زمان
هامش
( 2 ) بين الحكم الوضعي والتّكليفىّ وعدم تلك الملازمة ص
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 263 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي