بالنسبة إلى الصّوم ونحوهما فعند الشكّ في حصولها يحكم بعدمها وامّا إذا كان الشكّ بالشّبهة الحكميّة في كون شيء آخر غاية فلا يحكم بعدمها لعدم شمول الاخبار لها وأنت خبير يكون هذا التّوهم دعوى بلا بيّنة وبرهانا وتقييدا من دون مقيّد وبيان
[ القول السابع في الأحكام الوضعية ]
قوله ره نسبه فاضل التّونى قده إلى نفسه أقول صدر كلام هذا الفاضل ظاهر في التّفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة ولكنّ الظّاهر من تضاعيف استدلاله هو التّفصيل بين الاحكام وموضوعاتها من السّبب والشّرط والمانع ونحوها قوله ره ممّا لم يكن السّبب وقتا أقول اى ظرفا لوضوح عدم كون الدّلوك ظرفا لوجوب صلاة الظّهر لوقوعها في وقت الدّلوك وبعده هذا بخلاف الكسوف والحيض قوله ره ثمّ لا بأس بصرف الكلام إلى انّ الحكم الوضعي حكم مستقلّ مجعول أقول لاضطراب كلمات الاعلام في هذا المقام لا بأس بالإشارة إلى أمور احتمل كونها محلّ النّزاع وليست كذلك أحدها ان يكون التّشاجر في انّه هل يستفاد الاحكام الوضعيّة من الاحكام التكليفيّة وتفهم منها أم لا كان يدّعى المثبت انّ مانعيّة الحيض للصّلاة مثلا تستفاد من قوله ع دعى الصّلاة ايّام أقرائك ويدعى المنكر عدم تلك الاستفادة وثانيها ان يكون النّزاع في اتّحاد المفهوم كان يدّعى المثبت انّ قوله ع دعى الصّلاة ايّام أقرائك يدّل على مانعيّة الحيض بالمطابقة ويقول المنكر ليس كذلك بل يدّل عليها بالالتزام وثالثها ان يكون نزاعهم في ورود خطاب مستقلّ متكفّل لبيان مانعية الحيض