تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
العجز مانعا وغيرها من الموارد وتقريب الاستدلال بهذا النّزاع على المرصد هو انّه لولا اتّفاقهم على تلك القاعدة الشّريفة لما كان لهذا النّزاع وجه وثمر لعدم جريان الاستصحاب فيها سواء قيل بالشّرطية أو المانعيّة لفقد الحالة السّابقة بالنّسبة إلى كلّ منهما هذا بخلاف القول باعتبار القاعدة الشّريفة فانّه على القول بالمانعيّة تجرى القاعدة وامّا على الشرطيّة فلا تجرى القاعدة ايض فبعد احراز عقد البيع مثلا يحكم بالصّحة عند الشكّ في اقتران البيع بالمانع من العجز وامّا على القول بكون القدرة شرطا لا يحكم بالصحّة بمجرّد احراز العقد وفيه انّ الثّمرة بين القولين اظهر من أن يخفى إذ على القول بالشرطيّة عند الشكّ في الشرط مع عدم أصل موضوعىّ في المقام يرجع إلى قاعدة الاشتغال وذلك لانّ الشكّ في الشّرط شكّ في المشروط الّذى لا بدّ في تحقّق الامتثال به من العلم بحصول شرطه مع انّ الأصل عدم تحقّقه هذا بخلاف القول بالمانعيّة لانّه وان لم يمكن احراز عدم المانع في أمثال المقام بالأصل على القول باعتبار الأصل المثبت مطلقا أو إذا كان عدميّا الّا انّه يرجع في المقام إلى اصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط لسريان الادلّة العقليّة والنقليّة المؤمنة عن العقاب في الشّبهات الموضوعيّة كالشّبهات الحكميّة مع عدم أصل حاكم عليها وقد مرّ عدم أصل موضوعىّ عند الشكّ في المانع ومن ذلك يظهر ما في قول المستدلّ لفقد الحالة السّابقة بالنّسبة إلى كلّ منهما ولبسط الكلام في المقال مقام آخر الثّالث من الأمور الّتى استدلّ بها على قاعدة الاقتضاء