تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فهو على خلاف ما رامه المستدلّ ادلّ ومنها الحكم بوجوب الصّيام على المبتدئة مع انّ الحالة السّابقة هي البراءة ولا محصّل لاستصحاب الوجوب ضرورة كون الحيض على تقدير وجوده وافعاله لا رافعا كما لا محصّل لاستصحاب عدم كون الدّم دم حيض لرجوعه إلى تعيين أحد الحادثين المختلفين في الماهيّة بالأصل وفيه انّ المستصحب في هذا الفرع ليس وجوب الصّوم كي يقال انّ الحالة السّابقة هي البراءة وليس عدم كون الدّم دم حيض كي يدفع بالمعارضة بل المستصحب في المقام عدم كون المبتدئة حائضا فيحكم بوجوب الصّيام عليها ومنها الحكم بالإتمام عند الشكّ في تحقّق السّفر بالشّبهة الحكميّة لأجل الشكّ مثلا في كون أربعة فراسخ أو الثّمانية التّلفيقيّة مسافة شرعيّة والحال انّ عدم كونها مسافة شرعيّة ليس محرزا سابقا فليس الشكّ في بقاء ما كان وفيه انّ الحكم بالتّمام لأجل استصحاب كون الشّخص حاضرا وله حالة سابقة ومنها الحكم بجواز اعطاء الزّكوات والصّدقات على الفقير مع الشكّ في كونه هاشميّا ولا ينطبق هذا الّا على القاعدة الشّريفة وفيه منع جواز اعطاء ما يستحقّه الفقير العامي من دون احراز كونه عاميّا من الشّياع أو غيره ومنها نزاع الاعلام في غير واحد من الموارد في انّ الشّيء الفلاني شرط أو الشّيء الآخر الفلاني مانع كاختلافهم في كون الصّغر مانعا عن الحيض أو البلوع شرطا فيه وكون القلّة شرطا في الانفعال أو الكريّة مانعة عنه وكون اللّبس من المأكول لحمه شرطا في صحّة الصّلاة أو كون غير المأكول مانعا وكون القدرة على ردّ المبيع شرطا في صحّة البيع أو كون
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 246 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي