اللّام للعهد مع عدم اهمال قيد الوضوء والّا فمفاده مفاد الجنس كما مرّ الثّانى هو انّ حمل اللّام على العهد مع عدم الغاء قيد الوضوء كما إلى ذلك نظر المصنّف ره يستلزم كون الدّليل امرا تعبّديا لدخل الوضوء فيه ولازم ذلك كون الدّليل في مرتبه المستدلّ عليه ظهورا وخفاء لكونهما من التعبّديات وفساد هذا اللّازم غنّى عن البيان بخلاف ما كان اللّام للجنس ولم يكن للوضوء دخل في الحكم وكان تمام المناط والملاك هو اليقين السّابق لكون الدّليل ح امرا بيّنا مرتكزا عند العقل والعقلاء وإشارة الامام عليه السّلام من باب الإمضاء والتّنبيه عليه وهذان الأمران فيهما الكفاية لاثبات المرصد من كون اللّام للجنس أو ما يفيد فائدته قوله ره وقد أورد على الاستدلال بالصّحيحة ما لا يخفى جوابه أقول أورد على الاستدلال بالصّحيحة مأمور لا يخلو شيء منها عن شيء الأوّل هو انّ هذه الرّواية قد اعرض عنها المتقدّمون من الأصحاب حيث لم يستدلّوا على الاستصحاب بها ومن الواضح جدّا كون اعراضهم موهنا وكاشفا عن ضعفها فكيف يصحّ الاستدلال بها على الأصل بتفرّع عليه ألوف من الفروع وفيه أوّلا بالنّقض بأغلب أبواب الأصول كقاعدة البراءة وحجّية خبر الواحد ومفهوم الشّرط وغيرها حيث انّ في تلك المقامات اخبار صحيحة الأسناد وصريحة الدّلالات مع انّ المتقدّمين من الأصحاب لم يتمسّكوا بها كما لا يخفى على الخبير المتّبع وثانيا بالحلّ بتقريب انّ
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 219
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢١٩