على يقين من وضوئه وتماميّة الاستدلال بهذا القياس على حجّية الاستصحاب مط يتوقّف على أحد امرين الأوّل الغاء قيد الوضوء في الصّغرى سواء قلنا يكون لام اليقين في الكبرى للجنس أو للعهد امّا على تقدير الجنس فواضح وامّا على تقدير العهد فلانّ المعهود هو اليقين مع إلغاء القيد واهماله كما هو المفروض فلا ضير فيه الثّانى كون اللّام في الكبرى للجنس من دون فرق بين الغاء القيد واهماله في الصّغرى وعدمه فتوهّم توقّف الاستدلال بهذا القياس على حجّية الاستصحاب مط على كلا الامرين ممّا لا وجه له قوله ره إذ لو كانت للعهد أقول قد عرفت انّ كون اللّام للعهد بعد الغاء قيد الوضوء واهماله في الصّغرى غير مانع عن تماميّة الاستدلال بهذه الصّحيحة على حجّية الاستصحاب على الإطلاق نعم كون اللّام للعهد مع ابقاء قيد الوضوء وعدم اهماله في الصّغرى مانع الاستدلال بهذه الصّحيحة على حجّية مطلق الاستصحاب قوله ره ربّما يوهن الظّهور المذكور أقول التامّل الصّادق حاكم بكون اللّام في الكبرى ظاهرا في الجنس من غير وهن فيه ويقرّب ذلك أمران الأوّل هو انّ حمل اللّام للعهد يستلزم كون الدّليل عين المستدلّ عليه بيان ذلك هو انّ الدّليل على هذا التّقدير عبارة عن عدم انتقاض يقين الوضوء بالشكّ وهذا عين المستدلّ عليه وبطلان الاتّحاد بين الدّليل والمستدلّ عليه أوضح من أن يخفى فلا مناص عن ابقاء اللّام الّا في ظاهرها اعني الجنس هذا كلّه على تقدير حمل
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 218
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢١٨