للشّك في المصداق كما إذا شكّ في كون المائع المردّد بولا أو ماء وهذا هو القسم الخامس وتارة ثالثة للشّك في المفهوم كما إذا شكّ في مفهوم النّوم مثلا هل يصدق على الخفقة والخفقتين كي يرتفع الوضوء بهما أم لا حتّى لا يرتفع وهذا هو القسم السّادس
[ أقوى الأقوال في الاستصحاب هو القول التاسع ]
قوله ره وهو الّذى اختاره المحقّق ره أقول تنظر بعض الأعلام من الأساطين في استظهار ذلك من كلام المحقق حيث قال انّ اعتماد المحقّق على المقتضى والغاء احتمال الرّافع ليس لأجل الاعتماد على الاستصحاب بل لأجل اطلاق الدّليل الدالّ على الحكم كما يفصح عن ذلك قوله في ديل كلامه فليس هذا عملا بغير دليل إلى آخره لكن لا يخفى ما في هذا النّظر من أن النّظر لأنّه لو كان غرض المحقّق ما زعمه هذا الأستاذ انحصر اعتماده على المقتضى والغائه احتمال المانع بصورة وجود اطلاق الدّليل وهي صورة واحدة من اقسام الشكّ في الرّافع كما إذا شك في الرّافعيّة المستقلّة كالشّك في رافعيّة المذي للطّهارة الّذى جعلناه رابع الأقسام المتقدّمة مع انّ كتب المحقّق ره مشحونة بالاعتماد على المقتضى والغاء احتمال المانع في الأقسام الخمسة المتقدمة كلّها سواء كان الشّك للتّردد في نفس المستصحب كالظّهر والجمعة أو للشّك في المفهوم أو للشكّ في وجود المانع أو للشكّ في الرّافعيّة المستقلّة وهذا لا يتمّ الّا على القول بكون الاستصحاب حجّه بالتّفصيل الّذى تفطّن به المصنّف ره قوله ظهور كلمات جماعة في الاتّفاق