تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
للمأموم احراز ادراك الإمام باللّحوق به قبل قيامه من ركوعه وهذا عنوان ثالث يتولّد من احراز عدم قيام الإمام بالأصل واحراز ركوع نفسه بالوجدان ولأجل ذلك لم يفصّل مهرة الفقهاء في الحكم بالبطلان بين حصول الشكّ قبل الإتمام وبعده نعم فصّلوا بين تحصيل الاطمينان باللّحوق وعدمه من غير فرق بين كون الشكّ قبل الإتمام أو بعده قوله ره فافهم أقول لعلّه إشارة إلى انّ وجوب الإعادة حكم لبطلان الصّلاة الّذى هو عنوان ثالث متولّد من بقاء الحدث المحرز بالأصل ومن وقوع الصّلاة في تلك الحال المحرز بالوجدان فلا يترتّب على اصالة بقاء الحدث نعم يحكم بوجوب الإعادة بقاعدة الاشتغال لولا حكومة قاعدة الفراغ قوله ره فقد مال الأستاذ أقول وهو شريف العلماء قدّس سرّه قوله ره من تصريحات كثير بخلافه أقول منهم صاحب المدارك ره حيث انكر استصحاب عدم التّذكية الّذى تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح وصرّح بوجود الخلاف في العدميّات الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابيّة قوله ره وامّا سيرة العلماء فقد استقرّت أقول توضيح الحال هو انّه الأشكال في استقرار السّيرة على التمسّك بالأصول العدميّة في مباحث الألفاظ كاصالة عدم النّقل والاشتراك والقرينة وعدم التّخصيص والتّقيد وليس هذا التمسّك لأجل مدخلية العدم بل لأجل امر آخر وهو العلم بالتعهّد من الواضعية وعدم العلم بالصّارف عن هذا التعهّد وان شئت قلت الأستاد
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 203 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي