تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
تلك الوظيفة لأجل الغفلة لا يمنع عن ثبوت الوظيفة في حقّه وليس حال الاستصحاب الّا كحال ساير الوظائف المقرّرة للجاهل بالواقع من الادلّة والامارات كما انّ الغفلة عن وجود خبر مثلا لا نوجب سقوطه عن كونه وظيفة له فكذلك الاستصحاب في المقام فالفرق بينهما فرق بلا فارق فيه انّ الوظائف لها جهتان جهة الجهل وجهة الحجّيّة امّا الجهة الأولى فلا تختلف « 2 » حالات الجاهل من التفاته إلى جهله وغفلته عنه وامّا الجهة الثّانية فلا مناص الّا تخصيصها بحال الالتفات لأنّ حجيّة الوظائف عبارة عن تنجيزها عند المصادفة واعذارها عند المخالفة ولا تحصّل للتّنجز والاعذار الّا بشرط حصول الالتفات وعدم الغفلة ولعلّ تفصيل المصنّف ره راجع إلى الجهة الثّانية وكلام المعترض في التفصيل ناظر إلى الجهة الأولى فمورد الإطلاق والتّفصيل غير أن قوله ره فالمتيقن للحدث أقول في الفرعين الّذين ذكرهما المصنف ره أقوال أربعة الأوّل القول بجريان الاستصحاب في الفرعين مط والثاني عدم الجريان مط والثالث التّفصيل الّذى اختاره المصنّف حيث حكم بجريانه في الفرع الأوّل دون الثّانى الرّابع القول بعدم الجريان في الثّانى والتّفصيل في الأوّل بين من شكّ بعد الصلاة في انّه تطهّر أم لا وبين من لم يشكّ بالحكم بعدم الجريان في الفرض الأوّل وحكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب وهذا القول حقيقة تفصيل في تفصيل وهو المختار عندنا ويمكن ارجاع كلام المصنّف اليه ثمّ اعلم انّ هذه الأقوال ليست من مختصّات هذين الفرعين بل تجرى في مطلق ما شكّ قبل العمل و
هامش
( 2 ) الحال باختلاف ص