تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
منتزع من اهتمام الجاعل بحاله واشتداد الرّبط بينه وبين ساير الأجزاء وهذا كما يستفاد من التّصريح به كذلك يستفاد من بعض آثاره واحكامه مثل عدم اجتزاء الشّارع مثلا وعدم اكتفائه بالمركّب عن ساير الأجزاء عند نسيان الجزء الفلاني كما يستفاد عدم الرّكنيّة من الاجتزاء به عند نسيان الجزء الفلانىّ إذا عرفت ذلك فنقول إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّة الأصل عدمها للعلم بالارتباط والشكّ في اشتداده الّذى هو لحاظ زائد على الجزئيّة هذا كلّه مع امكان القول باستلزام انتفاء الجزء انتفاء المركّب والحكم بترتيب احكام الرّكنيّة عند الشكّ الّا ان يعلم تنزيل الجاعل الجزء منزلة العدم في بعض الأحيان من أمثال السّهو والنّسيان ومن موارد ظهور الثّمرة بين الرّكن وغيره صورة تعذّر اتيان المركّب على نحو التّمام فعند تعذّر الأركان أو بعضها يحكم بارتفاع التكليف الّا في موارد علم اهتمام الجاعل بحال المأمور به كالصّلاة « 2 » بخلاف لو كان المتعذّر الأجزاء الغير الرّكنيّة كلّا أو بعضا لعدم انتفاء المركّب بالإخلال بها الّا على القول بالاستلزام على الإطلاق كما هو المنصور هذا كلّه مع قطع النّظر عمّا يستفاد من الإطلاقات وغيرها قوله ره بل الأصل فيه العدم أقول اى اصالة عدم امضاء الشّرع واكتفائه بما اتى به النّاس في اثبات عموم الجزئيّة قوله ره ومن ذلك يعلم الفرق أقول يمكن الخدشة فيه بعدم الفارق بين الاجزاء والشّروط فما ذكره في الأجزاء على تقدير سلامته عن الإيرادات في الشّروط ايض قوله ره انّ اصالة العدم أقول اى اصالة عدم امضاء الشّرع
هامش
( 2 ) هذا
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 172 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي