والمستصحب هو الكريّة فاستصحاب الكريّة نظير الاستصحابات المطابقة العقليّة لتحقّق الموضوع وهو الماء عقلا والشكّ في زوال كريّته بخلاف محلّ الكلام فانّه من قبيل استصحاب اللّيل والنّهار وعلى القول بالمسامحة في مثال الكريّة فرق فارق بين المسامحة فيها والمسامحة في محلّ الكلام لانّ المسامحة في محلّ الكلام في نفس المستصحب بخلاف مثال الكريّة فانّ المسامحة فيه في موضوع المستصحب لا فيه نفسه قوله ره لا يعلم كونه قطعا له أقول والوجه فيه عدم احراز موضوع وجوب الإتمام وهو العمل المعلوم صحّته فمع الشكّ في الصّحة يرتفع العلم بالموضوع ولا يجرى في المقام استصحاب وجوب الإتمام أيضا لأجل الشكّ في موضوعه قوله ره وربّما يجاب أقول المجيب هو صاحب الرّياض ره قوله ره فان جوّزنا الفصل أقول مثل اقرار أحد الزّوجين بالزوجيّة مع انكار الآخر وأحد الوارثين بالنّسب مع انكار الآخر قوله ره والظّاهر انّ بعض ادلّة أقول فيكون النّسبة عند ذلك بين هذا البعض وبين الصحيحة عموم وخصوص مط فتخصّص به الصّحيحة قوله ره وضعف اسنادها أقول وجه الضّعف عدم وجودها في الكتب المعتبرة قوله ره بعيد كما لا يخفى أقول لأنّ الظّاهر بملاحظة المقام كون كلمة من للتبعيض قوله ره على المعنى المشهور أقول من كون كلمة من للتّبعيض قوله ره وامّا الثّالث فلما قيل أقول القائل هو الفاضل النّراقى ره في عوائده وله مناقشات
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 175
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٧٥