الكلام في المقام قوله ره أو عكنه البطن أقول هي عبارة عن اجتماع جلد البطن بعضه فوق بعض قوله ره فغرضه بيان الثمرة على مختاره أقول لا يخفى ما في حمل كلام هذا المتاخّر على ما ذكره لكون كلامه ظاهرا بل نصّا بملاحظة أطرافه في جعل الثّمرة ثمرة للقولين على الاطلاق لا على مختاره وان أخطأ في ذلك قوله ره في تحقّق العنوان المقيّد أقول المراد من العنوان عنوان الصّلاة المقيّد بوصف الصّحة قوله ره بل له شروط أقول من عدم ورود المطلق في مقام الاهمال وعدم وروده في مقام بيان حكم آخر وعدم ورود تقييدات كثيرة توجب الوهن في اطلاقه وعدم انصراف المطلق إلى الافراد الشّائعة ومرجع الأخير إلى اشتراط التّواطى في المطلق قوله ره بالاعمّ فافهم أقول إشارة إلى انّ مجرّد الإمكان ذاتا مع امتناع البيان فعلا وبالعرض لا يصلح ان يكون ثمرة في المسائل الاصوليّة وممّا يرشد إلى الامتناع فعلا ملاحظة الأخبار الّتى ألبستها ثوب الإجمال مثل قوله ص صلّوا كما رأيتموني اصلّى ومثله صحيحة حمّاد قوله ره فشكّ في انّه ثلاثون أو ناقص أقول هذا المثال خارج عن محلّ الكلام لأنّ العمل فيه على طبق الاحتياط ليس لأجل قاعدة الاحتياط بل لأجل استصحاب الشّهر قوله ره مثل ما امر بالطّهور أقول يمكن في المقام مع الاحتياط والحكم بجريان البراءة لأنّ المأمور به من الموضوعات الشرعيّة الّتى بيانها من وظايف الشّرع والشكّ في حصول الطّهارة مسبّب عن الشكّ
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 170
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٧٠