تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
أقول وهو صاحب الفصول ره قوله ره فالمستند عندهم شيء آخر أقول وهو قضاء العادة بعد الفحص عن مظانّ وجود الدّليل كما انّ المدرك لأصالة العدم هو استصحاب العدم أو بناء العقلاء عليه قوله ره مع تباينهما الجزئي أقول مرجع التّباين الجزئي إلى العموم والخصوص من وجه فمورد الافتراق من طرف الأصلين هو التمسّك بهما في غير الاحكام الشرعيّة من الوضعيّة والتّكليفيّة ومورد الافتراق من طرف الأخبار هو التمسّك بها في موارد ثبوت المقتضى لاثبات الآثار « 2 » المذكورة قوله ره محلّ ذكره فافهم أقول إشارة إلى الفرق بين قاعدة الاشتغال وحجيّة الطّرق الظنيّة بتقريب انّ وجوب الأكثر لأجل قاعدة الاشتغال من قبيل وجوب المقدّمة بمعنى اللابديّة من قبيل الوجوب الواقعىّ أو الظّاهرى المنزّل منزلة هذا بخلاف مداليل الطرق الضنيّة فانّها منزّلة منزلة الحكم الواقعي بملاحظة ادلّة اعتبارها فلذا يتمّ الحكومة بل يصدق الحجب في الاوّل دون الثّانى قوله ره فله وجه أقول جزاء وجواب لقوله وان أريد اصالة عدم دخل هذا المشكوك قوله ره قطعا فتامّل أقول إشارة إلى انّ عدم الالتفات امر والغفلة امر آخر ولا يستلزم عدم الالتفات الغفلة الغير المناسب بمقام الشّارع الاقدس لامكان ان يراد به عدم الالتفات على طريق لحاظ الجزئيّة قوله ره بحيث يكون أقول احترز بذلك عن كون الأقلّ على تقدير ثبوته معتبرا لشرط لا كالقصر والإتمام فانّهما من قبيل المتباينين دون الأقلّ والأكثر كما هو محلّ
هامش
( 2 ) المرفوعة من لاحكام الوضعيّة والتكليفيّة ومورد الإجماع هو التمسّك بالأصلين ؟ ؟ ؟ في موارد توهّم المقتضى لاثبات الآثار ص