تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الثّلاثة والحكم بالصّحة في كلّها لأجل كون الشك في الفساد ناشئا عن حدوث المفسد والقاطع المدفوع بالأصل قوله ره فهي غير مجدية أقول قد يقال انّا نختار الصّحة بهذا المعنى ونقول بكونها مجدية وتقريبه انّا نعلم بالمقتضى وهو صلوح الأجزاء السّابقة لتعلّق الأمر العقلىّ بها لفرض كون الأمر بالجزء امرا عقليّا ونشكّ في حصول المانع وقضيّة الأصل اخذ المقتضى والغاء احتمال المانع وهذا معنى استصحاب الصّحة وما يقال من كون الصّحة ثابتة للاجزاء حتّى مع العلم بوجود المانع فكيف عند الشكّ فيه واضح البطلان لانّ المانع لا بدّ ان يمنع من تأثير شيء والأجزاء اللّاحقة لا وجود لها كي يمنع المانع عنها فالممنوع اثره انّما هو الجزء السّابق الموجود قوله ره والتجشؤ أقول وهو تنفّس المعدة ويعبّر عنه بالفارسيّة اروق قوله ره وحاصل الفرق بينهما انّ عدم الشّيء أقول فيه انّ هذا انّما يتمّ بعد احراز كون عدم الشّيء شرطا في العبادة وامّا مع الشكّ فيه كما هو مفروض البحث فيحكم على البراءة على ما هو المختار عندنا وعنده ايض هذا مع انّه لا محصّل لكون عدم الشّيء شرطا قوله ره فصحّة الاجزاء السّابقة لا يستلزم أقول قضيّته ما مرّ من كون الصّحة في الأجزاء السّابقة عبارة عن صلوحها لان يلحق بها الأجزاء اللّاحقة كون الصّحة في الأجزاء السّابقة مستلزمة لعدم مانعيّة الشّيء الفلاني وعدم شرطيّة هذا قوله ره نظير استصحاب الكريّة أقول يمكن الخدشة في هذا النّظير بانّ الموضوع في استصحاب الكريّة هو الماء