في جزئيّة شيء آخر أو شرطيّة لما هو محصّل له من الوضوء أو الغسل المتعلّق بهما التّكليف ولو مقدّمة لتحصيل الطّهارة والمفروض عدم الوقوف في الشّرع بأزيد ممّا وصل الينا فبهذا كلّه يتمّ ملاك جريان اصالة البراءة من العقل والنّقل قوله ره وردّ ما اعترض أقول عطف على التّأييد فيكون مدخولا لقوله من اى من ردّ قوله ره بجريانها في الواحد المخيّر أقول الحق عدم جريان البراءة فيه لانّ الواحد المخيّر ليس فردا ثالثا مغايرا للفردين المعلوم وجوب أحدهما اجمالا قوله ره والأخبار غير منصرفة أقول اى اخبار البراءة قوله ره فيخرج عن موضوع أقول لانّ موضوع مسئلة الاحتياط والبراءة يعتبر فيه الشكّ وأنت خبير بانّه بعد إجراء الأصل في الحكم التكليفىّ يرتفع الشكّ عن الشّرطيّة قوله ره فهو ركن أقول الرّكن في العرف عبارة عمّا به قوام الشّيء وتحصّله وهذا في العمد والسّهو سيّان فاطلاق الرّكن على الأجزاء الّتى بتركها تفسد العباد في محلّه وامّا اطلاقه على الاجزاء الّتى بزيادتها تبطل العبادة فمنظور فيه فظهر انّ الحكم بالبطلان في صورة الزّيادة بمجرّد احراز ركنيّة جزء من الأجزاء محلّ كلام قوله ره فإذا انتفى انتفى المركّب أقول اطلاق القول بانّ انتفاء الحر يستلزم انتفاء المركّب لا يخلو عن النّظر لامكان التفصيل بين الأجزاء الركنيّة وغيرها بالقول بالاستلزام في الأوّل ومنعه في الثّانى غاية ما في الباب قبول لزوم النّقص في المركّب لا انتفائه في الثّانى ثمّ اعلم انّ ركنيّة الجزء امر
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 171
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٧١