كما يظهر بأدنى تامّل قوله ره ملحق بالشّبهة المحصورة أقول ويسمّى هذا النّحو من الشّبهة في لسان الأصوليّين بالشبهة الكثيرة في الكثيرة قوله ره من هذا القسم أقول اى من اقسام المشتبه بخلاف مادّة الاجتماع لكونها حراما يقينا قوله ره الاذان الثّالث أقول اى المردّد بين أذان الأعلام وأذان العصر قوله ره والخاء المعجمة أقول المعنى ح من نبش قبرا قوله ره بالجيم والثّاء المثلثّة أقول المقصود ح من دفن ميّتا في قبر ميّت آخر قوله ره في الجملة أقول اى إذا كان أطراف الشبهة محصورة كما إذا كان الأمر الثابت مردّدا بين الأمور المحصورة فعند ذلك يصحّ التّكليف وإن كان مجملا قوله ره ولقبح أقول بصيغة الماضي لا المصدر عطف على قوله لجاز قوله ره ودعوى انّ مرادهم أقول اى مراد المشهور من تجويزهم العقاب على الجاهل المقصّر قوله ره بلا بدل في الجملة أقول اى على نحو جواز المخالفة الاحتماليّة قوله ره على الوجه الأوّل أقول من جواز المخالفة القطعيّة قوله ره وعلى الوجه الثّانى أقول من كفاية اتيان بعض ما يحتمله المعبّر عنها بجعل البدل قوله ره وهذا الوجه أقول اى الطّريق الثّانى قوله ره لأنّ القصد المذكور أقول اى قصد التقرّب بالخصوص والتّعيين قوله ره وامّا الوجه الاوّل أقول اى الطريق الاوّل قوله ره في الواجب الواقعىّ أقول اى من غير العبادات قوله ره عدم القول برجحانه أقول الفرق بين الوضوء والتيمّم في المقام هو مسلميّة رجحان الوضوء بنفسه عند الأصحاب فيستحبّ
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 166
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٦٦