تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المستفاد من ذلك كون العلم مقتضيا للاكرام والفسق مانعا عنه فإذا شكّ في فسق زيد العالم مثلا يستدلّ على وجوب اكرامه بعموم أكرم العلماء قد يقال كما قيل انّه إشارة إلى عدم قدح العلم الاجمالي بالنّسبة إلى أصول اللفظيّة ايض فيما كان متعلّق العلم الاجمالي خارجا عن محلّ الابتلاء كما فيما نحن فيه فلا فرق بين الأصول اللفظيّة والعمليّة في هذه الصّورة قوله ره وفيه نظر أقول وجه النّظر هو انّ الضّرورة قاضية بحرمة نفس العنوانات المشتبهة في الأنفس والأعراض وبالمنع عنها وامّا المنع عند الاشتباه مط فلا قوله ره هذه الأخبار فتدبّر أقول إشارة إلى انّ الغالب في أطراف الشبهة المحصورة وغيرها هو عدم الا الابتلاء فيكون الشّبهة في محلّ الابتلاء بدويّة فيتكثّر ح افراد الشّبهة البدويّة فلا يرد محذور قوله ره غير محصورة فت أقول إشارة إلى انّ سوق المسلمين كايديهم امارة شرعيّه من الامارات المعتبرة بالاخبار والاجماع فهو بنفسه مسوّغ للارتكاب ودليل للحلّ والطّهارة قوله ره باتيانه فت أقول إشارة إلى انّه لو تمّ ذلك لجرى في الشبهة المحصورة ايض وقضيّة ذلك صحّة القول جواز ارتكاب ما عدا المقدار الحرام وكفاية الموافقة الاحتماليّة وقيل إشارة إلى امكان الفرق في استقلال العقل بين الضّرر الدنيوىّ والاخروىّ فيستقلّ بوجوب دفعه في الثّانى حتّى في غير المحصور دون الاوّل قوله ره بحيث يلزم العلم التفصيلىّ أقول والأنسب ان يقول بحيث يحصل العلم بالمخالفة بدل ما عبّر به
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 165 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي