تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ألا ترى انّه يجب الرّجوع أقول قياس الأصل في الملاقى على الأصل المقصود منه العمومات الدّالة على طهارة كلّ مجهول الطّهارة في غاية الغربة لامكان ان يقال انّ العمومات لها نحو استقلال مع قطع النّظر عن الأصلين الّا انّها في طولهما من حيث الدّليلية والاعتبار ولأجل ذلك يرجع إليها بعد تعارض الأصلين في طرفي الشبهة هذا بخلاف الأصل في الملاقى فانّه ليس له نحو استقلال مع قطع النّظر عن الأصلين في طرفي الشّبهة بل هو تابع لهما وفي عرضهما لا في طولهما ولذا لا يمكن كونه مرجعا بعد تعارض الأصلين هكذا قيل ولكنّه مخدوش قوله ره وعدم جواز ترجيح الرّجوع أقول عطف على قوله بطلان الاحتياط قوله ره ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إلى آخره أقول منشأ الأشكال توهّم كون مسئلة الحلف والنّذر والمثالين المتقدّمين من الحيض والرباء من واو واحد وليس كذلك بيان ذلك انّ موضوع الحرمة من الحيض والرّبا غير محقّق وجوده إلى بقاء ثلاثة ايّام من الشّهر بالنّسبة إلى الحيض وإلى بقاء عقد واحد في يوم العقد بالنّسبة إلى الرّبا فلا يحكم بوجوب الاجتناب عن المرأة والعقود « 2 » لعدم تنجز الحكم في حقّ الزّوج والزّوجة والتّاجر لفقدهم التّصديق بوجود الموضوع إلى الزمان المزبور هذا بخلاف مسئلة النّذر والحلف لانّ موضوع الحرمة هي المرأة ولا اشكال في العلم بوجودها غاية ما في الباب كون
هامش
( 2 ) إلى بقاء ثلاثة أيامه من الشهر وإلى بقاء عقد واحد في يوم العقود ص