الزّمان مرددا بين ايّام وهو غير مانع من تنجّز التّكليف لأنّ الزّمان ظرف الموضوع المحرز وطريق امتثال هذا النّحو من التّكليف هو الاحتياط فظهر من ذلك كلّه انّ الاشكال في عدم التّفرقة لا في التّفرقة قوله ره وكذا في المثال الثّانى أقول قد عرفت كون المثال الاوّل والثّانى من واد واحد مغاير للمثالين الأخيرين قوله ره وليس هنا مورد التّمسك بعموم صحّة العقود أقول لا اشكال ولا مانع من التمسّك بعموم صحّة العقود ومجرّد العلم باشتمال معاملة من المعاملات المتدرّجة لا يمنع عن التمسّك بعموم العام في فرد فرد الّا في الفرد المتاخّر للعلم بوجود المقتضى وهو العقد والشّك في تحقّق المانع المدفوع بالأصل
[ في الاشتغال ]
قوله ره ويجب الرّجوع إلى اصالة الفساد أقول لا يخفى ما فيه من الفساد لأنّ الأصل في العقود الصحّة ما لم يعلم الفساد وقد عرفت انّ مجرّد العلم بفساد معاملة من المعاملات المتدرّجة لا يوجب رفع اليد عن الأصل كما تفطّن به المصنّف ره في ذيل كلامه قوله ره لكنّ الظاهر الفرق أقول وجه الفرق هو انّ اعتبار الأصول اللّفظيّة لأجل السيرة باخذ الظّهور اللّفظىّ المرتفع بالعلم الإجمالي بخروج بعض المصاديق بخلاف الأصول العمليّة فانّ اعتبارها لأجل التعبّد فلا يقدح العلم الاجمالي المفروض قوله ره والعمليّة فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى عدم الفرق بين الأصول اللّفظيّة والعمليّة في صحّة التمسّك كما إذا فرض العلم بمناط حكم العامّ وما هو سبب للاخراج كما في قولنا أكرم العلماء الّا الفسّاق فانّ