تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الشّبهة ولجريان دليل وجوب الاجتناب عن أطراف الشّبهة فيما يلاقيها وهو التحفّظ عن ارتكاب النّجس نعم القول بجواز الارتكاب في الملاقى لسلامة الأصل عن المعارض له وجه مع امكان الخدشة فيه قوله ره إذا لم يكن عليه اثر أقول الدّلالة على تقدير التّسليم انّما تتمّ في النجس وملاقيه وهذه الدّلالة ايض لأجل خصوصيّة المورد وهي النّجاسة لكونها في نظر العرف من الأمور المسرية والمؤثرة بخلاف ساير موارد الشّبهة قوله ره مع انّ الظّاهر « 2 » من كلام السّائل حيث قال فما ترى في اكله ومن جواب الإمام عليه السّلام لا تأكله هو الحرمة لا النّجاسة فكانّ السّائل كان عالما بنجاسة الميتة ونجاسة ملاقيها الّا انّه كان جاهلا بحكم ما يلاقيها هل يجوز اكله وشربه أم لا فسئل عن ذلك فاجابه الإمام عمّا سأله قوله ره كما ترى أقول اى من أوضح موارد تخصيص الأكثر قوله ره حاكم على الأصل في الشكّ المسبّبى أقول قد يقال كما قيل انّ موارد الشكّ المسبّبى تابعة لموارد الشّك السّببي من حيث معلوميّة الحكم واحرازه سواء كان احراز الحكم في الشّك السّببي لأجل الأصل أو العلم الإجماليّ أو غيرهما فمجرّد احراز الحكم في مورد الشكّ السّببي يعلم حكم مورد الشكّ المسبّبى لقضيّته التبعيّة لانّ الشكّ في المسبّب من شؤون الشّك في السّبب فبذلك يحكم بكون ملاقى الشّبهة المحصورة كنفس أطراف الشّبهة من حيث وجوب الاجتناب لانقلابه إلى أطراف الشّبهة نظير تقسيم أحد أطراف الشّبهة إلى قسمين وتفريق ما في اناء واحد إلى إناءين لكن لا يخفى ما فيه قوله ره
هامش
( 2 ) من الحرمة فيها النجاسة أقول الظّاهر ص