تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أو يسبق التّكليف بالفعل أقول دون التّرك كما في صورة دوران الأمر بين الظّهر والجمعة قوله ره من يريد أقول كلمة الموصول فاعل لقوله لم يعلم قوله ره الّا العموم والخصوص أقول هذا الفرق المفروض فارق عظيم ولذا لو فرض ورود خبر خاصّ معتبر من الشّارع بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة لا يرتاب في وجوب الموافقة القطعيّة فلا يقاس الأمر العامّ بوجوب الاجتناب عن النّجس على هذا الأمر الخاصّ قوله ره امّا لاستلزامه للعلم أقول كما اختاره المحقّق القمي ره قوله ره وامّا لما ذكره بعضهم أقول وهو الفاضل النّراقىّ ره قوله ره انّ أريد مجرّد تحصيل العلم أقول تحصيل العلم بارتكاب الحرام بالنّسبة إلى شخص المكلّف تارة يكون بالتجسّس والتّذكّر وهذا لم يدّل دليل على حرمته وأخرى يكون بارتكاب الحرام وهذا لا اشكال في حرمته ومراد القائل هو الثّانى دون الاوّل وعليه لا يتوجّه عليه ما أورده المصنّف ره قوله ره وحاصله منع وجوب المقدمّة العلميّة أقول لا يخفى على من تامّل في أطراف كلام هذا القائل انّ حاصل كلامه عين اثبات وجوب المقدمة العلميّة لان ملخّص كلامه هو انّ ارتكاب الخمر « 2 » هو ارتكاب مجموع الأطراف لا بعضها فارتكاب المجموع حرام دون بعضه قوله ره فيسلم تلك الأدلّة أقول اى الادلّة الدالّة على وجوب الاجتناب عن العناوين الواقعيّة قوله ره فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى منع التّعارض بعد فرض وجود دليل حاكم على الأدلّة الدّالة على الاجتناب عن الحرام الواقعىّ إذ دلالة خبر التثليث والنّبويّين على
هامش
( 2 ) - حرام ومقدّمة العلميّة ص