تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الكلام في عدول المقلّد الّا في صورة واحدة من القول بكون المقلّد مختارا في العدول ويكفى في الجواب عنه الايراد الثّانى فظهر من ذلك انّ القياس في غير محلّه قوله ره فالأقوى هو التخير الاستمرارىّ أقول لا يخفى عليك ما فيه لامكان ان يقال كما يحكم العقل بالتخير في الزّمان الأوّل اى قبل اختيار أحد الأمرين والطّرفين كذلك يحكم بقبح التخير في الزّمان الثاني حذرا من لزوم المخالفة القطعيّة فالحكم بالتخير الاستمراري موهون جدّا قوله ره لا تخيّر فت أقول لعلّه إشارة إلى بقاء التحيّر في الزّمان اللّاحق ايض لشهادة الوجدان والعيان والأخذ بأحد الطرفين لا يرفع التّحيّر بالنسبة إلى إلى الواقع

[ في حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة ]

قوله ره وعليه فاللازم أقول اى بناء على عدم الإطلاق في الأخبار وعدم جريان الاستصحاب قوله ره والأولى فرض المثال أقول هذه الأولويّة انّما تتمّ بناء على عدم الواسطة بين العدالة والفسق كان يفرّ الأوّل بالملكة والثّانى بعدمها فيكون التقابل بينهما بالعدم والملكة وامّا على القول بثبوت الواسطة كما على نفير الفسق بارتكاب الكبائر فلا مانع من اجراء اصالة عدم الفسق واصالة عدم العدالة قوله ره على الوجهين في الطّرق الظّاهريّة أقول اى من اعتبارها على وجه الموضوعيّة على القول بالبدليّة واعتبارها على وجه الطّريقيّة المحضة على الخلاف فيها قوله ره قلت اذن الشّارع في أحد المشتبهين أقول وكان الأليق التّعبير ما عبّر به كان يقول في كلا المشتبهين على التّدريج لانّ ما عبّر به موهم الخلاف المقصود كما لا يخفى قوله ره والّا لغى أقول اى وان جاز ارتكاب الثّانى قوله ره