تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
إلى انّه لا شاهد في كلامهم لهذا التّقيد بل لا فرق في إبداء القول الثّالث بين لزوم المخالفة العمليّة وعدمه قوله ره وهذا المقدار لا ينافي أقول يرد عليه انّه على تقدير صحّة التمسّك بادلّة نفى التّكليف في مورد العلم بجنس التّكليف لا وجه لقوله لا ينافي بوجوب الأخذ بأحدهما مخيّر البداهة المنافاة على هذا التقدير لانّه بعد نفى التّكليف لا محصّل لوجوب الأخذ

[ في دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل ]

قوله ره يحتاج إلى دليل وهو مفقود أقول فقدان الدّليل انّما هو على تقدير صحّة التمسّك بادلّة نفى التّكليف في مورد العلم بجنس التّكليف وامّا على تقدير كون العلم بجنس التّكليف مانعا عن صحّة التمسّك بادلّة نفى التّكليف فالدّليل بوجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا هو نفس العلم بجنس التكليف قوله ره فاللازم هو التوقّف أقول الحقّ في المقام هو القول بالإباحة لتماميّة ادلّة نفى التّكليف وعدم تأثير العلم بجنس التّكليف في المانعيّة لانتفاء شرطه أو لاقترانه بالمانع لانّ تأثير العلم في التّنجيز المورث لاستحقاق الثّواب والعقاب مشروط بقابليّة المورد وكون العالم قادرا عن الامتثال والمخالفة ولو بالموافقة والمخالفة الاحتماليّة مع انّ العالم في محلّ الكلام غير قادر عن ذلك وصدور أحد الأمرين منه في المقام من القهريات لعدم امكان خلوّ الشّخص في زمان واحد بالنّسبة إلى امر واحد من الفعل والتّرك أقول بعد قاعدة الاحتياط قوله ره يعنى الأخذ بالحرمة قضيّة الاحتياط لانّ الاخذ بها هو القدر المتيقّن بين
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 155 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي