تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فمقتضى القاعدة القضاء إلى حصول العلم بالبراءة وامّا في صورة الشكّ ابتداء في قدر الفائتة فالحكم البراءة من الزائد على القدر المعلوم وجعل ره الأمثلة المذكورة من القسم الثّانى وما نحن فيه من القسم الاوّل قوله ره الغير الثّابت بالأصل أقول نظرا إلى كون الفوت امرا وجوديّا مسبوقا بالعدم فلا يمكن احرازه بالأصل قوله ره فلا يشمل ما نحن فيه أقول والخبر هو حسنة زرارة والفصيل عن أبي جعفر ع قال متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة انّك لم تصلّها صلّها وان شككت بعد ما خرج وقت الصّلاة فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى نستيقن وان استيقنت فعليك ان تصلّيها في اىّ حال كنت وتقريب عدم الشّمول هو انّ الظّاهر من الشكّ هو الشكّ المحض لا المشوب بالعلم الإجمالي فلا يشمل محلّ الكلام قوله ره وان شئت تطبيق ذلك أقول خلاصة الفرق بين هذا التّوجيه وسابقه هو انّ الاوّل مبنىّ على تسليم جريان اصالة البراءة عن الزّائد على القدر المعلوم مع تحكيم اصالة عدم الإتيان لكونها أصلا موضوعيّا بالنّسبة إلى اصالة البراءة وهذا التّوجيه مبنىّ على جريان البراءة وكون المورد من موارد الاشتغال قوله ره امّا اوّلا أقول هذا ناظر إلى منع التّقرير الثاني من تطبيق التّوجيه على قاعدة الاشتغال قوله ره وامّا ثانيا أقول هذا ناظر إلى منع التّقرير الاوّل من تحكيم اصالة عدم الإتيان على اصالة البراءة قوله ره وامّا ثالثا أقول هذا نقض ناظر إلى التقريرين قوله ره