تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ولو بحكم الانصراف الوضوء المأمور به في الكتاب والسنّة قوله ره اصالة عدم الوجوب تفصيل أقول اى بين التّخير العقليّ والشّرعى فيجرى في الثّانى دون الأوّل قوله ره وامّا إذا كان الشكّ أقول هذا مثال للتخيّر الشّرعىّ وشروع لبيان جريان الأصل فيه قوله ره مستحبّا مسقطا أقول ويمكن الخدشة فيه بمنع كون الإتمام مسقطا لأنّ الاسقاط فرع الثّبوت والثّابت من وجوب القراءة ليس الّا في حال الانفراد قوله ره يظهر ممّا ذكرنا أقول من عدم جريان البراءة واستصحاب عدم الوجوب قوله ره وهنا مقامات أقول من انّ مقتضى القاعدة فيما تعارض فيه النصّان هل هو التخيّر أو التّساقط أو الاحتياط أو الرجوع إلى الأصل قوله ره فيما نحن فيه أقول اى فيما كان الشكّ في التكليف دون المكلّف به قوله ره ممّا دلّ على التّوسعة أقول اى فيما تعارض فيه النّصان قوله ره وإن كانت اخصّ منها أقول اى من الاخبار الدالّة على التّوسعة والتّخيير في تعارض النّصين وجه الاخصيّة انّ رواية الموالى تدلّ على التّخيير إذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط بخلاف هذه الأخبار فانّها دالّة على التّخيير مط قوله ره اصالة عدم اتيان الفعل أقول بالنّسبة إلى الزّائد على القدر المعلوم قوله ره وجب انتهى أقول اى وجب الإكثار منها حتّى يتخلّص قوله ره عن بعض المحقّقين الفرق أقول وهو البارع البهبهاني وخلاصة الفرق هو انّه إذا علم في الزّمان السّابق بفوت مقدار معيّن ثم نسي وشكّ في قدر ما فات