المنصور من انّ تأثير اليد مشروط بكون النّاس فيه شرعا سواء والحال انّ المسألة المفروضة والمثال الّذى فرضه الأستاد ليس كذلك لسبق الحيازة عليه اما وكيله أو غيره وامّا ثالثا فلعدم احراز المقتضى لجواز التّصرف في المثال المفروض بل احراز عدمه بالأصل فان قلت انا نفرض المسألة في غير المثال المفروض كما لو شكّ في أصل تحقّق عدم الحيازة قبل اثبات اليد عليه قلت الكلام في الصّورة الثّالثة مع فرض عدم احراز الحالة السّابقة فعلى ما فرضت يكون عدم سبق ملك الغير محرزا بالأصل ولا اشكال بل لا نزاع فيه الثّالث من الاحتمالات ما هو المختار من الجزم بعدم جواز التّصرف بوجه من الوجوه سواء أثبت يده بالمال أم لا سواء كان التصرّف من التصرّفات المتوقّفة على ملك نفسه أم لا والوجه فيه هو عدم احراز المتقضى لجواز التصرّف والعلم التّفصيلىّ بعدم تأثير اليد كما مرّ تقريبه قوله ره امّا مع عدم سبق ملك أحد أقول اى مع عدم العلم بسبق ملك أحد عليه قوله ره تحقّق الماليّة أقول لا يخفى ما فيه من المسامحة إذ المقصود من الماليّة هو الملكيّة قوله ره ويستفاد هذا التّقسيم أقول اى حكم هذا التّقسيم قوله ره كانّ مطلبه أقول مراد الحرّ العاملىّ ره ليس كما توهّمه المصنّف ره من تخصيص عموم ما دلّ على وجوب التّوقف والاحتياط بادلّة الرّخصة كي يصحّ الايراد عليه باباء سياق اخبار التّوقف والاحتياط عن التّخصيص بل غرض
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 148
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص١٤٨