تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
التّذكية بالمانع أو لفقدانها شرطا من الشّرائط فإذا شكّ في حيوان بعد احراز التّذكية من جهة الحلّ والطّهارة فإن كان منشأ الشكّ احتمال اقتران التّذكية بالمانع فالحقّ الحكم بالحلّ والطّهارة لاحراز المقتضى والغاء احتمال المانع وإن كان منشأ الشكّ احتمال فقدان شرط من الشّرائط فالحكم الحرمة الّا ان يكون أصل أو امارة حاكمة على اصالة الحرمة وكذلك الكلام في الشّك في أصل التّذكية ومع ذلك كلّه يمكن ان يقال قابليّة المحلّ شرط من الشّرائط وهو مشكوك فيحكم بالحرمة لأجل الشكّ في الشّرط فلا وقع لهذا التّفصيل قوله ره عند الشكّ فتدبّر أقول لعلّ الأمر بالتدبّر إشارة إلى انّ اثبات كون الشّيء طيّبا من قبيل اثبات أحد الضّدين بنفي الأخر وإلى جوابه بانّه يلزم ذلك على القول بكونه امرا وجوديّا وامّا على القول بانّه عبارة عن مجرّد عدم الاستقذار كما هو المفروض بل الواقع فلا يلزم ما ذكر قوله ره ويمكن ان يقال انّ مرادهم أقول فعلى هذا القول يكون مورد المسألة الأولى دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ومورد المسألة الثّانية دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب قوله ره وما يجرى مجراه أقول مثل سواد الوجه وحقّة الميزان وزلّة القدم وغيرها عصمنا اللّه من الكلّ قوله ره الضّرر القطعىّ أقول كالأمر باخراج الخمس والزّكاة والخروج إلى الجهاد وبذل الأموال في القربات ونحوها قوله ره من حيث هو أقول اى مع قطع النّظر عن ترتّب نفع اخروىّ عليه كما في